الشيخ الجواهري
464
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل لو اتّفق قصد المؤجر خصوص المستأجر كان لاغياً ، فيقع للموكّل مثلًا وإن لم يقصده المؤجر . ومن هنا كان البائع والمشتري مثلًا تابعاً لملك المال بخلاف النكاح . بل لا يبعد البطلان أيضاً فيما لو أباح له جميع التصرّفات في المال فتمتّع به المباح له [ 1 ] . اللهمّ إلّاأن يكون قصد به التملّك قبل صيرورته مهراً وقلنا بتأثير هذا القصد في التملّك وليس جعله مهراً في المتعة قصداً لتملّكه [ 2 ] . بل مقتضى معاملة المهر معاملة العوض في الإجارة عدم جواز كونه في ذمّة شخص ولو برضاه [ 3 ] . كما لا يجوز كونه عيناً مملوكة لشخص آخر ولو بعد سبق رضاه . كلّ ذلك بناءً على كون المتعة بالنسبة إلى ذلك [ المهر ] كغيرها من المعاوضات . نعم قد يناقش في أصل اعتبار الملكيّة للعوض فيها على هذا الوجه [ 4 ] . إنّما المعتبر كونه من الأعيان المملوكة ، بمعنى عدم كونه ممّا لا يملك ، كالخمر والخنزير ونحوهما . وعلى كلّ حال فقد عرفت أنّ المراد من هذا الشرط حيث يكون المهر من الأعيان لا مطلقاً ؛ ضرورة صحّة كونه منفعة وعملًا . بل حقّاً من الحقوق المالية كحقّ التحجير ونحوه [ 5 ] . وكذا يشترط فيه أن يكون ( معلوماً ) بما يتحقّق به صدق ذلك عليه ، ( إمّا بالكيل ) للمكيل ، ( أو الوزن ) للموزون ، أو العدّ للمعدود ، ( أو المشاهدة أو الوصف ) الذي يتحقّق به ما عرفت ، أو نحو ذلك ممّا يتحقّق به ما عرفت بلمس أو ذوق أو غيرهما [ 6 ] .
--> ( 1 ) انظر سنن البهقي 5 : 338 .